التسجيل للقيمة المضافة هو طلب ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل في القيمة المضافة وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. وعند التسجيل يتم تزويد المنشأة أو الفرد برقم حساب القيمة المضافة.
لا تُقبل الطلبات لاسترداد القيمة المضافة إلا من الخاضعين للقيمة المضافة الذين أتموا التسجيل بنجاح مع الجهاز الوطني للإيرادات.
يتعين التسجيل على المنشآت والأفراد الذين يمارسون نشاط اقتصادي في مملكة البحرين وفقًا لمعايير تنطبق على المقيمين أو غير المقيمين في مملكة البحرين كالتالي:
كل منشأة أو فرد مقيم في مملكة البحرين يمارس نشاط اقتصادي، حتى لو لم يكن لديه سجل تجاري، سواء كان يمارس نشاطه من خلال مقر عمل أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى.
يتعين تسجيل المقيمين لأغراض القيمة المضافة لدى الجهاز الوطني للإيرادات وفقًا للتوريدات السنوية الخاضعة للقيمة المضافة إما إلزاميًا أو اختياريًا.
يتعين على المنشآت والأفراد المقيمين في مملكة البحرين التسجيل لأغراض القيمة المضافة في حال تجاوزت قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للقيمة المضافة (الخاضعة للنسبة الأساسية ونسبة الصفر بالمئة) حد التسجيل الإلزامي البالغ 37,500 دينار بحريني.
يعتبر حد التسجيل الإلزامي هو الحد الأدنى لقیمة التوريدات الفعلية، والذي بموجبه یصبح الشخص ملزمًا بالتسجيل لأغراض القيمة المضافة.
تم تطبيق التسجيل في المرحلة الانتقالية بناءً على قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للقيمة المضافة على فترات زمنية؛ حيث إن حدود التسجيل الإلزامي وتواريخ النفاذ كالآتي:
يمكن للمنشآت والأفراد التسجيل اختياريًا ممن تفوق نفقاتهم أو توريداتهم السنوية الخاضعة للقيمة المضافة 18,750 دينار بحريني.
غير المقيمين (ليس لديهم مقر عمل[1]، أو مؤسسة ثابتة[2] في مملكة البحرين) الذين يقومون بالتوريد لأشخاص غير خاضعين للقيمة المضافة في مملكة البحرين، يتعين عليهم التسجيل للقيمة المضافة خلال ثلاثين يوماً من أول توريد خاضع للقيمة المضافة في مملكة البحرين بغض النظر عن حدود التوريدات السنوية المذكورة أعلاه.
أما غير المقيمين (ليس لديهم مقر عمل[1]، أو مؤسسة ثابتة[2] في مملكة البحرين) والذين يقومون بتوريد السلع والخدمات لأشخاص خاضعين للقيمة المضافة في مملكة البحرين، لا يتعين عليهم التسجيل للقيمة المضافة. في المقابل، يجب على الأشخاص الخاضعين للقيمة المضافة الذين يستلمون هذه السلع والخدمات احتساب هذه القيمة المضافة تحت الاحتساب (التكليف) العكسي[3] المدرج في إقرار للقيمة المضافة.
يمكن للأفراد الخاضعين للقيمة المضافة غير المقيمين أن يتقدموا إلى الجهاز للتسجيل إما مباشرة أو عن طريق تعيين ممثل القيمة المضافة للتصرف بالنيابة عنهم. للمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على "الدليل الإرشادي لوكلاء وممثلي القيمة المضافة".
يحتفظ الجهاز الوطني للإيرادات بحق الطلب والحصول على أية وثائق ضرورية من الأشخاص الخاضعين للقيمة المضافة لإثبات الامتثال إلى المتطلبات أعلاه.
للمزيد من المعلومات حول التسجيل للقيمة المضافة، يمكن الاستفادة من الموارد التالية:
الهوامش:
[1]مقر عمل: مكان تأسيس العمل قانوناً أو مكان مركز الإدارة الفعلية الذي تُتَّخَذ فيه القرارات الرئيسية المتعلقة بتسيير الأعمال حال اختلافه عن مكان التأسيس
[2]مؤسسة ثابتة: أي مقر ثابت غیر مقر العمل، الذي یمارَس فیه العمل ویتمیز بوجود موارد بشریة وتقنیة بشكل دائم وبصفة تمكن الشخص من القیام بتورید أو تلقي السلع أو الخدمات
[3]الاحتساب (التكليف) العكسي: الآلیة التي یكون بموجبها العمیل الخاضع للقيمة المضافة ملزما بالقيمة المضافة المستحقة نیابة عن المورد، ومسئولاً عن جمیع الالتزامات المنصوص علیها في القانون