لجنة فحص التظلمات والاعتراضات هي لجنة مستقلة تم تشكيلها بقرار وزاري وهي مكونة من ذوي الخبرة في الأمور المالية والمحاسبية والقانونية.
تم تشكيل اللجنة لغرض النظر بشكل موضوعي ومستقل في الاعتراضات أو التظلمات على القرارات والإجراءات الصادرة من الجهاز الوطني للإيرادات.
يعتبر قرارًا صادرًا من الجهاز الوطني للإيرادات أي من التالي:
يمكن تقديم اعتراض أو تظلم على القرار الصادر من الجهاز الوطني للإيرادات أمام لجنة فحص التظلمات والاعتراضات.
يمكن تقديم تظلم أو اعتراض أمام لجنة فحص التظلمات والاعتراضات خلال 30 يوم من تاريخ إخطارك بالقرار الصادر من الجهاز، وذلك عن طريق ملء:
على أن يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص بلجنة فحص التظلمات والاعتراضات appealscommittee@nbr.gov.bh.
يشترط لقبول طلب الاعتراض أو التظلم أمام لجنة فحص التظلمات والاعتراضات سداد القيمة المضافة المستحقة والغرامات الإدارية محل الاعتراض أو التظلم.
وفقًا للفقرة (و) من المادة (95) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة (PDF، 1.5 ميغا بايت، 116 صفحة)
يشترط لقبول الاعتراض او التظلم أمام لجنة فحص التظلمات والاعتراضات سداد الرسوم المقررة للاعتراض او التظلم.
وفقًا للفقرة (و) من المادة (95) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة (PDF، 1.5 ميغا بايت، 116 صفحة)
يمكن الطعن على قرار التظلم الصادر من لجنة فحص التظلمات والاعتراضات أمام المحكمة المختصة خلال ستین یومًا من تاريخ الإخطار برفض التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضاً.
وفقاً للمادة(62) من قانون القيمة المضافة (PDF، 0.82 ميغا بايت، 56 صفحة)