اعتبارًا من العام 2020، واستناداً للفقرة (أ) من المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة، على الخاضعين للقيمة المضافة الذين تبلغ أو تقل توريداتهم السنوية الحالية أو المتوقعة الخاضعة للقيمة المضافة عن 3 ملايين دينار بحريني تقديم إقراراتهم بشكل ربع سنوي، في حين على الخاضعين للقيمة المضافة الذين تتجاوز توريداتهم السنوية الحالية أو المتوقعة الخاضعة للقيمة المضافة 3 ملايين دينار بحريني تقديم إقراراتهم بشكل شهري. وفقاً للفقرة (ج) من المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة، يجوز للخاضع للقيمة المضافة الذي لم تتجاوز قيمة توريداته السنوية الحالية أو المتوقعة الخاضعة للقيمة المضافة مبلغ 3 ملايين دينار بحريني، أن يقدم طلب تغيير وتيرة تقديم الإقرارات لتكون بشكل شهري، بحيث يتم الموافقة على الطلب من قبل الجهاز. كما يجوز للخاضع للقيمة المضافة الذي يقدم إقراراته بشكل شهري في الوقت الحالي، طلب تقديمها بشكل ربع سنوي في حال بلغت أو تقل توريداته السنوية عن 3 ملايين دينار بحريني.
اعتبارًا من العام 2020، يجوز للخاضعين للقيمة المضافة طلب تقديم الإقرارات بشكل سنوي بشرط:
يرجى الملاحظة أن تقديم الإقرار بشكل سنوي متاح فقط للمقيمين داخل مملكة البحرين ولا يجوز لغير المقيمين في المملكة طلب تقديم الإقرار بشكل سنوي.
يرجى العلم أن الجهاز الوطني للإيرادات يحتفظ بحقه في قبول أو رفض أي طلب لتغيير وتيرة تقديم الإقرارات.
للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع لدليل "تغيير فترة تقديم إقرارات القيمة المضافة" على الموقع الإلكتروني للجهاز. كما يمكنكم التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالجهاز عبر البريد الإلكتروني أو الخط الساخن الموضح في قسم "اتصل بنا" على الموقع الإلكتروني للجهاز.